أكدت المحكمة الدستورية العليا أن فرض الضريبة التصاعدية على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن السيارات المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة الذي يقره الدستور.
جاء ذلك في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى برفض الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتنص هذه المادة على فرض رسم بنسبة 2% من ثمن السيارة، بحد أدنى ألف جنيه، على السيارات التي تتجاوز سعة محركها 2030 سم3، مع تحديد ثمن السيارة بناءً على قيمتها الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة.
أهداف الضريبة وأغراضها:
وأوضحت المحكمة أن هذه الضريبة تُعد ضريبة عامة تهدف إلى تحقيق أغراض مشروعة، تشمل تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تبنيها لصالح الفئات محدودة الدخل.
وأكدت أن فرض هذه الضريبة تم في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مع مراعاة الضوابط الدستورية الخاصة بالضرائب.
تصاعدية الضريبة وعدالتها:
وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة بصورة تصاعدية يأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية للممول، مما لا يؤثر على عدالتها. وأكدت أن هذا الأسلوب في فرض الضريبة لا يشكل مصادرة لرأس المال أو انتهاكًا لحق الملكية.
اقرأ أيضًا:
وزارة الإسكان تنفذ 60 مشروعًا بالوادي الجديد بتكلفة 6.47 مليار جنيه
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بتداولات 1.35 مليار جنيه أول ساعة
غرفة الصناعات الهندسية تشكل مجلس تأسيسي لتعميق وتطوير صناعة الاسطمبات في مصر
مبدأ المساواة:
كما أشارت المحكمة إلى أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة مقارنة بالمحلية، يعتمد على معايير موضوعية تستهدف تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية، مع مراعاة المقدرة التكليفية للممول، مما يضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة.